المادة 98
مادة 98: يؤشر مراقب عقد النفقات على حوالات الصرف . ولا يجوز له ان يرفض التأشير اذا كانت النفقة قد عقدت وفقا للاصول.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 98 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 98: يؤشر مراقب عقد النفقات على حوالات الصرف . ولا يجوز له ان يرفض التأشير اذا كانت النفقة قد عقدت وفقا للاصول.
المادة 98 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/98/