المادة 29
يستوفى الرسم النسبي سواء من المستأنف الاصلي او المستأنف استئنافا طارئا بنسبة المبلغ او الشيء القابل للتقدير الواقع عليه الاستئناف اما اذا كان الاستئناف الاصلي او الطارىء واقعا على شيء غير قابل للتقدير فيستوفى منه الرسم المقطوع
قانون الرسوم القضائية No repeal recorded
Article 29 of Court Fees Law. Law of 10 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.
يستوفى الرسم النسبي سواء من المستأنف الاصلي او المستأنف استئنافا طارئا بنسبة المبلغ او الشيء القابل للتقدير الواقع عليه الاستئناف اما اذا كان الاستئناف الاصلي او الطارىء واقعا على شيء غير قابل للتقدير فيستوفى منه الرسم المقطوع
المادة 29 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/29/