The whole text

قانون الرسوم القضائية No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Court Fees Law. Law of 10 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

اذا رد الاستئناف في الشكل فيترتب الرسم المقطوع اذا فسخ القرار المستأنف واعيدت القضية الى محكمة الدرجة الاولى فيترتب الرسم المقطوع اذا كان الاستئناف يرمي الى زيادة ما هو محكوم به بداية وصدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ولم تقض بالزيادة فيعتبر هذا التصديق كرد للدعوى في الاساس ويترتب الرسم المقطوع اما اذا حكم بزيادة فيستوفى الرسم على اساس هذه الزيادة اذا كان الاستئناف يرمي الى براءة ذمة المحكوم عليه او الى انقاص ما هو محكوم به وصدقت محكمة الاستئناف الحكم او عدلته فيستوفى الرسم عن المحكوم بع استئنافا مما وقع عليه الاستئناف

المادة 30 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/law/244593/article/30/