المادة 30
مادة 30: يمكن ترقية الجندي الحائز شهادة مدرسة الصنائع والفنون الى رتبة عريف بعد سنة واحدة في الخدمة والى رتبة رقيب بعد سنتين
قانون الجيش No repeal recorded
Article 30 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: يمكن ترقية الجندي الحائز شهادة مدرسة الصنائع والفنون الى رتبة عريف بعد سنة واحدة في الخدمة والى رتبة رقيب بعد سنتين
المادة 30 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/30/