The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: لا تجري الترقية الى رتبة عريف والى رتبة صف ضابط الا اذا كان اسم العسكري قد ادرج على جدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية. اما الجدول الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة لرتبة عريف او لرتبة رقيب فيجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه

المادة 31 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/31/