The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

مادة 37: لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. وتجوز ترقيته الى رتبة زعيم اول او لواء اذا كان قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة بصفة نهائية - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان يعرف بامتحان اجتياز الرتبة

المادة 37 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/37/