The whole text

قانون الجيش In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: لا تجوز ترقية الضابط الى رتبة نقيب او مقدم او عقيد او زعيم الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. وتجوز ترقيته الى رتبة زعيم اول او لواء اذا كان قد قضى سنتين على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة بصفة نهائية - لا تجري الترقية الى مختلف هذه الرتب الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على جدول ترقية ينظم سنويا لكل رتبة على اثر امتحان يعرف بامتحان اجتياز الرتبة

المادة 37 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/37/