The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 56

Article 56 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 56

مادة 56: يمكن ان يستبقى في الخدمة الضباط الاختصاصيون المنصوص عليهم في المادة 11 بصورة استثنائية مدة لا يتعدى حدها الاقصى ست سنوات وذلك بعد تجاوزهم السن القانونية. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الضباط طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال الموقت انما تدخل هذه المدة في حساب معاش التقاعد. اما اذا اصابهم مرض او حادث او جرح منسوب الى الخدمة فانهم يحالون بحكم القانون على التقاعد وفقا للمادتين 91 و92

المادة 56 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/56/