The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

مادة 58: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: أ- الخدمة الفعلية ب - الانقطاع عن الخدمة ج- الاستيداع د- الفرصة المديدة ه- الاعتلال و- الاستقالة ز- التقاعد ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا

المادة 58 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/58/