المادة 58
مادة 58: يكون الضابط في احد الاوضاع التالية: أ- الخدمة الفعلية ب - الانقطاع عن الخدمة ج- الاستيداع د- الفرصة المديدة ه- الاعتلال و- الاستقالة ز- التقاعد ويقرر وضع الضابط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح يصدر عن وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند التالي) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 4, 13/12/1965
مادة 4: يضاف الى المادة 58 من قانون الجيش البند التالي: تطبق هذه الاحكام ايضا, عندما تكون حالة الحرب لا تزال قائمة او عندما يقوم الضباط بعمليات عسكرية او اشتباكات مسلحة داخل البلاد ضد عناصر مخلة بالامن.
Added to (البند التالي) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 4, 13/12/1965
مادة 4: يضاف الى المادة 58 من قانون الجيش البند التالي: تطبق هذه الاحكام ايضا, عندما تكون حالة الحرب لا تزال قائمة او عندما يقوم الضباط بعمليات عسكرية او اشتباكات مسلحة داخل البلاد ضد عناصر مخلة بالامن.