The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

مادة 80: يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع وفقا للمادة 66 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. اما اذا سرح وفقا للمادة 68 ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال مدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ القرار القاضي بتسريحه

المادة 80 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/80/