المادة 80
مادة 80: يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع وفقا للمادة 66 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. اما اذا سرح وفقا للمادة 68 ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال مدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ القرار القاضي بتسريحه