The whole text

قانون الجيش No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Law of 2 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 41 of 11 Oct 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

مادة 82: يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 70 راتبا يعادل ثلث راتب الخدمة الفعلية - اما اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية وفي الاعتلال الموقت

المادة 82 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/law/244594/article/82/