المادة 82
مادة 82: يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 70 راتبا يعادل ثلث راتب الخدمة الفعلية - اما اذا كان الضابط في وضع الاعتلال النهائي لسبب لا يمت الى الخدمة بصلة ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى الراتب نفسه خلال عدد من الاشهر يعادل نصف عدد الاشهر الكاملة التي قضاها في الخدمة الفعلية وفي الاعتلال الموقت