المادة 13
مادة 13: لا يجوز للمكتب ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة الا في الحالات الطارئة التي يعود امر تقديرها لمجلس الوزراء. على الصيدليات ان تشتري من المكتب وأن تبيع الادوية والمستحضرات الطبية التي يعينها لها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 No repeal recorded
Article 13 of Law enacted by decree No. 3197 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 13: لا يجوز للمكتب ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة الا في الحالات الطارئة التي يعود امر تقديرها لمجلس الوزراء. على الصيدليات ان تشتري من المكتب وأن تبيع الادوية والمستحضرات الطبية التي يعينها لها.
المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/13/