The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law enacted by decree No. 3197 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

مادة 14: يضع وزير الصحة العامة, بعد استشارة المكتب الوطني للادوية وأخذ رأي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني تعرفة السعر الاعلى لبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم. تحدد وزارة الصحة العامة بعد استشارة المكتب الوطني للادوية اسعار جميع الادوية والمستحضرات الطبية قبل وضعها في التداول.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/14/