المادة 13
مادة 13: لا يجوز للمكتب ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة الا في الحالات الطارئة التي يعود امر تقديرها لمجلس الوزراء. على الصيدليات ان تشتري من المكتب وأن تبيع الادوية والمستحضرات الطبية التي يعينها لها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 In force
مادة 13: لا يجوز للمكتب ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم مباشرة الا في الحالات الطارئة التي يعود امر تقديرها لمجلس الوزراء. على الصيدليات ان تشتري من المكتب وأن تبيع الادوية والمستحضرات الطبية التي يعينها لها.
المادة 13 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/13/