The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law enacted by decree No. 3197 of 13 May 1972. Published in Official Gazette issue 41 of 22 May 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: لا يجوز لاصحاب الصيدليات ان يقتنوا او ان يعرضوا للبيع او ان يبيعوا الادوية والمستحضرات الطبية الا ضمن غلافاتها الاصلية ملصوقا عليها لصاقات التسعيرة الرسمية. ويجوز خلافا لكل نص اخر بيع الادوية والمستحضرات الطبية بأقل من السعر الرسمي المحدد لها.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/15/