المادة 3
مادة 3: يمارس وزير الصحة العامة الوصاية الادارية على المكتب ضمن حدود هذا القانون. وله ان يطلب الى التفتيش المركزي اجراء التحقيقات عند الحاجة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 In force
مادة 3: يمارس وزير الصحة العامة الوصاية الادارية على المكتب ضمن حدود هذا القانون. وله ان يطلب الى التفتيش المركزي اجراء التحقيقات عند الحاجة.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/law/244606/article/3/