المادة 1
مادة 1: لوزير الصحة العامة ان يضع تعرفة السعر الاعلى لبيع الدم البشري المحفوظ, وان يحدد الاصول والاحكام المتعلقة بتنظيم تحضيره وحفظه وتصديره وبيعه."
قانون منفذ بمرسوم رقم 10825 تاريخ 09/10/1962 No repeal recorded
Article 1 of Law enacted by decree No. 10825 of 9 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: لوزير الصحة العامة ان يضع تعرفة السعر الاعلى لبيع الدم البشري المحفوظ, وان يحدد الاصول والاحكام المتعلقة بتنظيم تحضيره وحفظه وتصديره وبيعه."
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10825 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244618/article/1/