المادة 1
مادة 1: لوزير الصحة العامة ان يضع تعرفة السعر الاعلى لبيع الدم البشري المحفوظ, وان يحدد الاصول والاحكام المتعلقة بتنظيم تحضيره وحفظه وتصديره وبيعه."
قانون منفذ بمرسوم رقم 10825 تاريخ 09/10/1962 In force
مادة 1: لوزير الصحة العامة ان يضع تعرفة السعر الاعلى لبيع الدم البشري المحفوظ, وان يحدد الاصول والاحكام المتعلقة بتنظيم تحضيره وحفظه وتصديره وبيعه."
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10825 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244618/article/1/