The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law enacted by decree No. 10830 of 9 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يحظر على اي كان ان يعمل للابقاء على جمعية حلت لارتكاب افرادها بصفتهم الحزبية جرائم تتعلق بأمن الدولة اقترنت بأحكام مبرمة, كما يحظر مساعدتها بأي وجه من الوجوه, على القيام بنشاط ما.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/1/