المادة 1
يحظر على اي كان ان يعمل للابقاء على جمعية حلت لارتكاب افرادها بصفتهم الحزبية جرائم تتعلق بأمن الدولة اقترنت بأحكام مبرمة, كما يحظر مساعدتها بأي وجه من الوجوه, على القيام بنشاط ما.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 In force
يحظر على اي كان ان يعمل للابقاء على جمعية حلت لارتكاب افرادها بصفتهم الحزبية جرائم تتعلق بأمن الدولة اقترنت بأحكام مبرمة, كما يحظر مساعدتها بأي وجه من الوجوه, على القيام بنشاط ما.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/1/