The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law enacted by decree No. 10830 of 9 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 42 of 17 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين وبالغرامة من مئتين الى الف ليرة, على ان لا تقل العقوبة في مطلق الاحوال عن حدها الادنى. وتطبق العقوبات ذاتها على كل من يتعاقد مع جمعية حلت للسبب المبين اعلاه.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244626/article/2/