The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 21

Article 21 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 21

مادة 21: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ وتحدد فيه مراكز الاقتراع. تكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار وبين موعد الانتخاب ثلاثين يوما على الاقل. ينشر قرار الدعوة في المنطقة البلدية وعلى باب سراي القضاء قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. تستمر الاعمال الانتخابية من الساعة الثامنة لغاية الساعة السادسة عشرة ولا يجوز ان تدوم اكثر من يوم واحد.

المادة 21 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/21/