المادة 21
مادة 21: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ وتحدد فيه مراكز الاقتراع. تكون المهلة بين تاريخ نشر هذا القرار وبين موعد الانتخاب ثلاثين يوما على الاقل. ينشر قرار الدعوة في المنطقة البلدية وعلى باب سراي القضاء قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. تستمر الاعمال الانتخابية من الساعة الثامنة لغاية الساعة السادسة عشرة ولا يجوز ان تدوم اكثر من يوم واحد.