The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 38

Article 38 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 38

مادة 38: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الاب واحد الاولاد, والام واحد الاولاد, والزوج والزوجة والحمو وزوج الابنة, او زوجة الابن, والحماه وزوجة الابن او زوج الابنة, والاخوة والاخوات , والعم وابن الاخ, والخال وابن الاخت وزوج الاخت وزوج الاخ, على اختلافهم, اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء الماد ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتاع يعقده المجلس البلدي.

المادة 38 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/38/