المادة 38
مادة 38: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الاب واحد الاولاد, والام واحد الاولاد, والزوج والزوجة والحمو وزوج الابنة, او زوجة الابن, والحماه وزوجة الابن او زوج الابنة, والاخوة والاخوات , والعم وابن الاخ, والخال وابن الاخت وزوج الاخت وزوج الاخ, على اختلافهم, اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء الماد ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في اول اجتاع يعقده المجلس البلدي.