The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 42

Article 42 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 42

مادة 42: يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل, بناء على دعوة من رئيسه. وعلى الرئيس ان يعين في دعوته المواضيع التي تستوجب الاجتماع وليس للمجلس ان ينظر في مواضيع اخرى وقت الجلسة. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس البلدي بتاريخ توجيه الدعوة. يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل قبل الجلسة بيوم واحد على الاقل الى محل الاقامة الذي يعينه الاعضاء.

المادة 42 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/42/