المادة 43
مادة 43: على المجلس البلدي, خلال شهر تشرين الاول من كل سنة, ان يباشر في درس موازنة البلدية قبل اي موضوع اخر. فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول تعرض كما يضعها الرئيس على المحافظ للنظر بأمر تصديقها.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 43 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.
مادة 43: على المجلس البلدي, خلال شهر تشرين الاول من كل سنة, ان يباشر في درس موازنة البلدية قبل اي موضوع اخر. فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول تعرض كما يضعها الرئيس على المحافظ للنظر بأمر تصديقها.
المادة 43 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/43/