The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 51

مادة 51: ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يتلى المحضر او خلاصته ويوقع عليه في الجلسة نفسها على ان يصير تصديقه في الجلسة التالية: ويجب ان يذكر ايضا في المحضر نص القرارات التي اصدرها المجلس واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

المادة 51 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/51/