The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 51

المادة 51

مادة 51: ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام او من ينتدبه. يتلى المحضر او خلاصته ويوقع عليه في الجلسة نفسها على ان يصير تصديقه في الجلسة التالية: ويجب ان يذكر ايضا في المحضر نص القرارات التي اصدرها المجلس واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

المادة 51 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/51/