المادة 83
مادة 83: لا يمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهم الا بناء على موافقة المحافظ الخطية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 83 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.
مادة 83: لا يمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهم الا بناء على موافقة المحافظ الخطية.
المادة 83 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/83/