The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 84

Article 84 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.

المادة 84

مادة 84: اذا جرت ملاحقة جزائية او جنحة شائنة بحق رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الملاحقة. واذا اتهم احد هؤلاء بجناية او ظن به بجنحة شائنة, وجب كف يده بقرار من المحافظ- حتى انتهاء الدعوى. واذا صدر بحق احد هؤلاء حكم مبرم بجناية او بجنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. واذا صدر بحق احد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت او وجاهية بأي جرم كان, اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. واذا استردت مذكرة التوقيف او اخلي سبيله يعود حكما الى ممارسة اعماله ان لم يكن قد اوقف بجناية او بجرم شائن يتعلق بأعمال الوظيفة.

المادة 84 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/84/