المادة 4
مادة 4: يعطى درجتين على سبيل التسوية لافراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادة التعليمية (الاولى والثانية) الذين هم, بتاريخ صدور هذا القانون في الخدمة (في التعليم الابتدائي او التكميلي فقط).
قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 16422 of 25 May 1964. Published in Official Gazette issue 44 of 1 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يعطى درجتين على سبيل التسوية لافراد الهيئة التعليمية من حملة الشهادة التعليمية (الاولى والثانية) الذين هم, بتاريخ صدور هذا القانون في الخدمة (في التعليم الابتدائي او التكميلي فقط).
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16422 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244648/article/4/