The whole text

قانون حماية البيئة No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 444 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

1) تتكون واردات الصندوق الوطني للبيئة من:

أ - مساهمة مالية سنوية تلحظ في قوانين الموازنة العامة وتحدد وفقا لحاجاته.

ب - الرسوم الخاصة بحماية البيئة التي تفرض بموجب هذا القانون أو بقوانين خاصة.

ج - الإعانات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم له لا سيما من الهيئات الوطنية والأجنبية الرسمية والخاصة بهدف حماية البيئة وتنميتها.

د - الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمصالحات التي تجري بشأنها.

ه ـ- ريع وعائدات وفوائد أمواله.

2) تكون للصندوق موازنة خاصة وتعتبر أمواله أموالا عامة.

3) تخصص موارد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه.

4) تعتبر الواردات وما تنتجه من عائدات وفوائد أموالا للصندوق وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان وفقا لأصول تحدد في نظام الصندوق.

المادة 10 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/10/