The whole text

قانون حماية البيئة In force

المادة 10

المادة 10

1) تتكون واردات الصندوق الوطني للبيئة من:

أ - مساهمة مالية سنوية تلحظ في قوانين الموازنة العامة وتحدد وفقا لحاجاته.

ب - الرسوم الخاصة بحماية البيئة التي تفرض بموجب هذا القانون أو بقوانين خاصة.

ج - الإعانات والمنح والهبات والوصايا التي تقدم له لا سيما من الهيئات الوطنية والأجنبية الرسمية والخاصة بهدف حماية البيئة وتنميتها.

د - الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها بشأن الأضرار التي تصيب البيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمصالحات التي تجري بشأنها.

ه ـ- ريع وعائدات وفوائد أمواله.

2) تكون للصندوق موازنة خاصة وتعتبر أمواله أموالا عامة.

3) تخصص موارد الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه.

4) تعتبر الواردات وما تنتجه من عائدات وفوائد أموالا للصندوق وتودع في حساب خاص في مصرف لبنان وفقا لأصول تحدد في نظام الصندوق.

المادة 10 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/10/