The whole text

قانون حماية البيئة No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 444 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

1- مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي انضم إليها لبنان، يمنع منعا باتا كل تصريف أو غمر أو حرق في المياه الإقليمية اللبنانية لكل مادة من شأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن:

أ - تمس بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية البحرية.

ب - تؤذي الأنشطة والكائنات البحرية, بما فيها الملاحة وصيد الأسماك والنباتات والطحالب.

ج - تفسد نوعية المياه البحرية.

د - تقلص من القيمة الترفيهية ومن الإمكانيات السياحية للبحر والشواطىء اللبنانية.

2) تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والأشغال العامة والنقل لائحة بالمواد المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 30 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/30/