The whole text

قانون حماية البيئة No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law No. 444 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

1) لوزير الأشغال العامة والنقل، بالاستناد إلى دراسة الفحص البيئي المبدئي أو دراسة تقييم الأثر البيئي التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، أن يرخص بالتصريف وبالغمر أو بالحرق في المياه الإقليمية وفي جوف الأرض البحرية في المياه الإقليمية، لمواد لا تنتج عنها المحاذير المذكورة في المادة الثلاثين من هذا القانون، وبشروط تحول دون أن تتسبب العمليات المرخص بها بضرر للبيئة البحرية.

2) يحدد المرسوم المذكور في البند "1" من المادة الثلاثين من هذا القانون، شروط وإجراءات منح التصريحات المنصوص عليها في البند "1" من هذه المادة وإجراءات المراقبة كما وشروط تطبيق هذه الأحكام على عمليات التصريف والغمر والطمر والحرق.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 31 من قانون حماية البيئة https://lebaneselegislation.com/law/244662/article/31/