All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3259 24/05/1972

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Chamber of Deputies by Decree No. 2486 dated 28-12-1971 aimed at amending Article 30 of the Judicial Judges Regulations

Official title, in Arabic وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2486 تاريخ 28-12-1971 الرامي الى تعديل المادة 30 من نظام القضاة العدليين موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 3259 of 24 May 1972. Published in Official Gazette issue 46 of 8 Jun 1972. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3259
Date
24/05/1972
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1972, p. 658
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: تلغى المادة 30 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855- تاريخ 16/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء على ان لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة من الراتب الاساسي ولا يستفيد من هذه- الاضافة: 1- القضاة الذين يكون مركز عملهم اصلا او بالانتداب في بيروت او بعبدا او جديدة- المتن. 2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم- الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز عشرين كيلومترا عن مركز عملهم. يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في قضايا تطبيق البند الثاني- اعلاه.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2486 تاريخ 18/12/1971, الرامي الى تعديل المادة 30 من نظام القضاة العدليين, التالي المادة السادسةه:

المادة 2

"مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونة ويعمل بهذا- القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي

Related

More from the same year.

1972