The whole text

قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 172 of 2 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 11 من قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244726/article/11/