The whole text

قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 In force

المادة 11

المادة 11

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للاصول او تعقد لحساب الدولة, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 11 من قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244726/article/11/