المادة 8
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 172 of 2 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1992. No repeal recorded in our sources.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
المادة 8 من قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244726/article/8/