المادة 7
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي العجز الفعلي للموازنة وضمن حدود مبلغ مماثل لاحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 172 of 2 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1992. No repeal recorded in our sources.
يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي العجز الفعلي للموازنة وضمن حدود مبلغ مماثل لاحتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 7 من قانون رقم 172 تاريخ 02/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244726/article/7/