The whole text

نظام مجلس شورى الدولة No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of State Council Statute. Law enacted by decree No. 10434 of 14 Jun 1975. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Jun 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

(عدلت بموجب قانون 227/2000 )

تنظر المحاكم الادارية في الدرجة الاولى على الاخص :

1 - في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة او الاضرار الناتجة عن سير العمل الاداري في المجلس النيابي.

2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة او الدوائر الادارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة.

3 - في قضايا الموظفين والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيابي.

4 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.

5 - في القضايا التي ترجع فيها السلطة الادارية على الموظفين في حال ارتكابهم خطأ كان سببا للحكم عليها.

6 - في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة خلافا لاي نص اخر عام او خاص.

- تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية.

المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/law/244736/article/61/