All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10434 14/06/1975 State Council Statute

Unofficial English title

Statute of the Council of State

Official title, in Arabic نظام مجلس شورى الدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

State Council Statute: Law enacted by decree No. 10434 of 14 Jun 1975. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Jun 1975. Articles: 150. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 11. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10434
Date
14/06/1975
Official Gazette
Issue 49, 19/06/1975, p. 1-22
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 16)
قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000 (Arts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, …)
قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000 (Arts. 1, 2, 4, 5 and the text)
قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998 (Art. 129)
قانون رقم 375 تاريخ 04/11/1994 (Art. 32 and the text)
قانون رقم 259 تاريخ 06/10/1993 (Arts. 7, 19, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, … and the text)
قانون رقم 94 تاريخ 21/09/1991 (Arts. 6, 9 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 3, 4, 10, 16, 34, 77, 80 and the text)
and 3 more
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
150
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1975,

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31/5/1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

نظام مجلس شورى الدولة

المادة 1

Amended 29/06/2000

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.

- يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/06/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/06/2000, until 29/06/2000 · Replaced by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, art. 1 · as the amending text publishes it

    - يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.

    - يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.

  3. Version 3.0 · from 29/06/2000 · Replaced by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, art. 1 · as the amending text publishes it

    - يتألف القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة ومن محاكم ادارية, على رأس المحاكم الادارية محكمة عليا هي مجلس شورى الدولة ومركزه بيروت.

    - يتولى مجلس شورى الدولة بالاضافة الى مهامه مراقبة النصوص التنظيمية على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة 2

Amended 29/06/2000

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/06/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/06/2000, until 29/06/2000 · Replaced by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, art. 1 · as the amending text publishes it

    يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.

  3. Version 3.0 · from 29/06/2000 · Replaced by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, art. 1 · as the amending text publishes it

    يؤلف القضاء الاداري (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) جزءا من تنظيمات وزارة العدل القضائية.

المادة 3

يمارس رئيس مجلس شورى الدولة صلاحيات الرئيس التسلسلي الاعلى من الناحيتين الادارية والمالية.

الباب الاول: تأليف مجلس شورى الدولة ونظام اعضائه - الفصل الاول: التعيين والتدرج والنقل

المادة 4

Amended 29/06/2000

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.

- تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.

- ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.

- يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/06/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/06/2000, until 29/06/2000 · Replaced by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, art. 1 · as the amending text publishes it

    - يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.

    - تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.

    - ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.

    - يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

  3. Version 3.0 · from 29/06/2000 · Replaced by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, art. 1 · as the amending text publishes it

    - يتألف مجلس شورى الدولة من رئيس ومفوض حكومة ومن رؤساء غرف ومستشارين ومستشارين معاونين.

    - تتألف المحاكم الادارية من رؤساء ومستشارين وهي محاكم من الدرجة الاولى تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل محكمة.

    - ان القضاة الاداريين (مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية) مستقلون في اجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم او فصلهم او اتخاذ اي تدبير من شأنه المساس باوضاعهم المسلكية الا ضمن حدود هذا القانون.

    - يحدد عدد القضاة الاداريين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.

المادة 5

Amended 29/06/2000

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

(الفقرة 2):

ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/06/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/06/2000, until 29/06/2000 · Replaced by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, art. 1 · as the amending text publishes it

    (الفقرة 2):

    ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.

  3. Version 3.0 · from 29/06/2000 · Replaced by قانون رقم 227 تاريخ 31/05/2000, art. 1 · as the amending text publishes it

    (الفقرة 2):

    ويمكن تعيينهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة الذين هم في الدرجة الثانية عشرة وما فوق.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- يعين رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.

- يمكن تعيين رئيس الغرفة او رئيس المحكمة الادارية بمرسوم بناء على اقتراح

وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة العاشرة وما فوق.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 259 / 1993 )

- يعين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق.

- يمكن تعيين المستشار بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين:

1 - القضاة العدليين الذين هم من الدرجة السابعة وما فوق وقضاة ديوان المحاسبة بالدرجة التي توازي الدرجة السابعة.

2 - موظفي الفئة الاولى الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية الذين مارسوا في وظيفة تشترط حيازة الاجازة في الحقوق مدة خمس سنوات على الاقل في مجلس الخدمة المدنية او التفتيش المركزي او المجلس التأديبي العام.

3 - موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة ومجلس النواب الحائزين الاجازة في الحقوق اللبنانية والذين مارسوا هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الاقل. وموظفي الفئة الثانية الحائزين شهادة دكتوراه دولة في القانون العام في الادارات العامة والمؤسسات العامة.

4 - الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق ومارسوا التعليم العالي كاستاذ اصيل مدة عشر سنوات كاملة على الاقل في كليات ومعاهد الحقوق وادارة الاعمال المعترف بها رسميا.

5 - المحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس عشرة سنة على الاقل شرط الا يكونوا قد تجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر.

- لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين المعينين من خارج فئة المستشارين المعاونين او المستشارين في المحاكم الادارية نصف عدد مجموع عدد المستشارين الملحوظ في الملاك.

خلافا لكل نص عام او خاص يجوز نقل القاضي في مجلس شورى الدولة او المحاكم الادارية بعد موافقته الى ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص وبعد موافقة مكتب المجلس.

- تطبق على قضاة مجلس شورى الدولة والمحاكم الادارية انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين في الدرجة الاخيرة في المحاكم الادارية وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.

- بعد مضي خمس سنوات على الاقل يمكن نقل القاضي من المحكمة الادارية الى مجلس شورى الدولة برتبة مستشار معاون بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بقرار من وزير العدل.

- يمكن تعيين المستشار المعاون او المستشار في المحكمة الادارية من بين:

القضاة العدليين الذين هم في الدرجة الرابعة وما فوق والمحامين المسجلين في الجدول العام منذ خمس سنوات على الاقل شرط ان لا يكونوا قد تجاوزوا الاربعين من العمر.

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- يعين القاضي في القضاء الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة من بين الفائزين بالمباراة.

- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة. واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة.

- يحدد وزير العدل وبعد استطلاع راي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مكتب المجلس تنظيم مباراة لهذه الغاية.

- ينظم مكتب مجلس شورى الدولة مباراة الدخول الى المعهد محددا مواد المباراة ومعدل علامات القبول, كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية.

يشترط في من يتقدم للمباراة ان يكون:

1 - لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - اتم الحادية والعشرين من العمر ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من العمر.

3 - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة كما هي معرفة بنظام الموظفين.

4 - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون القيام باعباء الوظيفة ومن ذوي السيرة الحسنة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

5 - مجازا في الحقوق وتشترط الحقوق اللبنانية لمن هو خاضع لها.

6 - ويمكن ان يعين بدون مباراة اذا كان يحمل شهادة دكتوراه دولة في القانون وذلك بعد موافقة مكتب المجلس.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 227 / 2000 )

- ينظر مكتب مجلس شورى الدولة في وضع القاضي الاداري عند انقضاء سنتين على تعيينه ويمكنه ان يقرر اخراجه من الملاك اذا ظهر انه ليست له المؤهلات التي تتطلبها اعماله.

- على مكتب المجلس ان يقرر الاخراج من الملاك او التثبيت فيه خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ انقضاء السنتين. واذا انقضت المهلة دون اتخاذ اي قرار من قبل المكتب يعتبر القاضي مثبتا حكما بدون حاجة الى نص اخر.

Case law

Rulings that cite it.

444 rulings

Related

More from the same year.

1975