المادة 22
مادة 22: يضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية: (تادية رسم الطابع نقدا) "3- وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة لبنانية /200.000/ل.ل."
قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 No repeal recorded
Article 22 of Law No. 280 of 15 Dec 1993. Published in Official Gazette issue 50 of 16 Dec 1993. No repeal recorded in our sources.
مادة 22: يضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية: (تادية رسم الطابع نقدا) "3- وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة لبنانية /200.000/ل.ل."
المادة 22 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/244771/article/22/