The whole text

قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية: (تادية رسم الطابع نقدا) "3- وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة لبنانية /200.000/ل.ل."

المادة 22 من قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/244771/article/22/