The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law enacted by decree No. 1306 of 18 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Jun 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

1 - يجوز ان ينتدب ملحقون عسكريون او اقتصاديون او ثقافيون او موظفون ذوو اختصاص من حملة الشهادات الجامعية من احد ملاكات الدولة بصفة ملحقين فنيين لدى البعثات الدبلوماسية.

2 - يجوز ان تشمل صلاحية الملحق الاقليمية عدة بعثات .

3 - يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وموافقة الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته.

4 - يخضع الموظف المنتدب لسلطة وزير الخارجية والمغتربين في كل حال ويتلقى تعليماته منه بواسطة رئيس البعثة. على انه يبقى في ملاكه وسلكه الاصليين ويتقاضى رواتبه وتعويضاته من الادارة التي ينتسب اليها.

5 - تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 23-24-25-26-35-42-43.

6 - يجوز للملحق العسكري ان يخابر قيادة الجيش مباشرة على ان يقدم لرئيس البعثة نسخة من مخابراته هذه.

المادة 20 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/20/