The whole text

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law enacted by decree No. 1306 of 18 Jun 1971. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Jun 1971. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 13 / 1980 )

1 - لا يجوز احداث وظائف دبلوماسية فخرية ولا وظائف لملحقين فنيين فخريين ولا اعطاء القاب دبلوماسية فخرية.

2 - على انه يجوز للحكومة ان تعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية استثنائية لشخصية لبنانية من خارج الملاك تمنح موقتاً لقب سفير او وزير مفوض حتى انتهاء المهمة الموكولة اليها، على ان تكون مدتها ثلاثة اشهر على الاكثر قابلة للتجديد مرة واحدة للمهمة نفسها.

(فقرتان 3 و4 مضافتان الى هذه المادة بموجب القانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 - ج.ر. عدد 22):

3 - أ- لا يجوز القبول بانشاء قنصليات فخرية في بيروت او في المدن اللبنانية الاخرى للدول الاجنبية التي لها في لبنان بعثات دبلوماسية او قنصلية مقيمة.

ولا يجوز الموافقة على تعيين اكثر من قنصل فخري واحد لكل دولة في كل من المدن اللبنانية.

4 - لا يجوز القبول بتعيين مواطنيين لبنانيين في وظائف دبلوماسية او قنصلية مسلكية في البعثات الاجنبية المعتمدة في لبنان.

المادة 19 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية https://lebaneselegislation.com/law/244773/article/19/

Explained in: Regulations of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants